Av. Gülüzar ÇİLTAŞ

الحصول على الجنسية التركية

اكتساب الجنسية التركية

كما هو مُنظَّم في المادة 5- (1) من قانون الجنسية التركية رقم 5901: "تُكتسب الجنسية التركية إما بالولادة أو لاحقاً". وعليه، هناك طريقتان لاكتساب الجنسية.

اكتساب الجنسية بالولادة

يكتسب الشخص الجنسية بموجب علاقة النسب الناتجة عن الولادة أو بموجب مكان الولادة. تُكتسب هذه الجنسية بدءاً من لحظة الولادة.

الطفل المولود في إطار رابطة الزواج من أم أو أب تركي هو مواطن تركي. الطفل المولود خارج إطار رابطة الزواج من أم تركية وأب أجنبي هو مواطن تركي. الطفل المولود خارج إطار رابطة الزواج من أب تركي وأم أجنبية يكتسب الجنسية بمجرد إثبات علاقة الأبوة مع الأب.

الطفل الذي لا يستطيع اكتساب جنسية أي دولة من والدين أجنبيين، إذا وُلد في تركيا، يكتسب الجنسية اعتباراً من الولادة.

الاكتساب اللاحق للجنسية التركية

يتم الاكتساب اللاحق للجنسية بقرار من السلطة المختصة، أو بالتبني، أو بممارسة حق الاختيار.

اكتساب الجنسية بقرار من السلطة المختصة

الاكتساب العام: تبدأ الإجراءات بتقديم طلب من المعني إلى الولاية التي يقيم فيها داخل تركيا، أو إلى التمثيلية الخارجية إذا كان مقيماً في الخارج. بعد تقديم الطلب، تقوم السلطات المختصة بفحص ما إذا كان المعني يستوفي الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية التركية. حتى لو استوفى الشخص المُقدِّم للطلب جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، فإن مسألة قبوله في الجنسية تترك للسلطة المختصة التقدير. وبما أن الطريق القضائي مفتوح ضد جميع أعمال وإجراءات الإدارة (الدستور، المادة 125/1)، يحق للأجنبي الذي رُفض طلبه الطعن لإلغاء قرار الرفض.

الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية منصوص عليها في القانون، مثل: الإقامة المتواصلة في تركيا لمدة خمس سنوات، وامتلاك نية الاستقرار في تركيا وإثبات ذلك بأفعال (مثل تأسيس عمل أو تملك عقار في تركيا)، والقدرة على التحدث باللغة التركية بشكل كافٍ، وامتلاك دخل ومهنة لتأمين معيشة الشخص ومن يعيلهم.

الاكتساب بطريق استثنائي: تنص القوانين على حالات استثنائية لاكتساب الجنسية التركية، وهي:

أ) الأشخاص الذين يجلبون منشآت صناعية إلى تركيا أو يقدمون خدمات استثنائية في المجالات العلمية، أو التكنولوجية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الرياضية، أو الثقافية، أو الفنية، أو يُعتقد أنهم سيقدمون مثل هذه الخدمات، ويقدم الوزراء المعنيون مقترحات مبررة بشأنهم.
الأجانب الحاصلون على تصريح إقامة بموجب الفقرة (ي) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية المؤرخ في 4/4/2013، وحاملو بطاقة الفيروز (التركواز)، وأزواجهم الأجانب وأطفالهم الأجانب القُصَّر أو المُعَالون.
الأشخاص الذين يُعتبر اكتسابهم للجنسية ضرورياً.
الأشخاص المقبولون كمهاجرين.

يمكن للأشخاص الذين يستوفون هذه الشروط المنصوص عليها في القانون اكتساب الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية، شريطة ألا يكون لديهم أي عائق من حيث الأمن القومي والنظام العام.

إعادة الاكتساب: يمكن للأشخاص المذكورين أدناه إعادة اكتساب الجنسية التركية بقرار من الوزارة، بغض النظر عن مدة إقامتهم في تركيا، عند تقديمهم طلباً:

الأشخاص الذين فقدوا الجنسية التركية بطلب الحصول على إذن خروج.
الأشخاص الذين فقدوا الجنسية التركية تبعاً لأمهم أو أبيهم ولم يمارسوا حق الاختيار خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 21.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للمادة 29 من قانون الجنسية التركية، يمكن لمن سُحبت منهم الجنسية التركية إعادة اكتسابها بقرار من رئيس الجمهورية؛ ويمكن لمن فقد الجنسية بموجب المادة 34 إعادة اكتسابها بقرار من الوزارة، بشرط ألا يكون لديهم أي عائق من الناحية الأمنية القومية وأن يكونوا قد أقاموا في تركيا لمدة ثلاث سنوات.

اكتساب الجنسية عن طريق الزواج

الزواج من مواطن تركي لا يمنح الجنسية التركية بشكل مباشر. لاكتساب الجنسية للأجانب الذين تربطهم علاقة زواج مستمرة مع مواطن تركي، يُشترط توافر بعض الشروط. أولاً، يجب أن يكون الزواج قد استمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل لتقديم الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط العيش في إطار وحدة الزواج وعدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع وحدة الزواج. في حال وفاة الزوج/الزوجة التركي بعد تقديم الطلب، لا يُشترط شرط العيش في إطار وحدة الزواج. وكما هو الحال في طرق الاكتساب الأخرى، فإن توفر الشروط لا يكفي لاكتساب الجنسية؛ حيث سيتضح اكتساب الجنسية من عدمه بقرار تصدره السلطات المختصة، ما لم يكن هناك عائق يتعلق بالأمن القومي والنظام العام.

اكتساب الجنسية عن طريق التبني

الشخص المتبنى من قبل مواطن تركي، والذي يكون قاصراً وقت تقديم طلب الجنسية، يمكنه اكتساب الجنسية بقرار من الوزارة، شريطة ألا يكون لديه أي عائق يتعلق بالأمن القومي والنظام العام. في حال اكتساب المتبنى للجنسية، يُعتبر مواطناً تركياً اعتباراً من تاريخ القرار.

اكتساب الجنسية عن طريق ممارسة حق الاختيار

آخر سُبُل الاكتساب اللاحق للجنسية هو عن طريق ممارسة حق الاختيار. لا يتطلب اكتساب الجنسية بممارسة حق الاختيار تقديراً وقراراً من السلطة المختصة. إن الإفصاح المُجرى أصولاً من قبل الشخص المعني برغبته في اكتساب الجنسية هو أمر ضروري وكافٍ. وبناءً عليه، يمكن للأطفال الذين فقدوا الجنسية التركية تبعاً لأمهاتهم أو آبائهم اكتساب الجنسية التركية بممارسة حق الاختيار في غضون ثلاث سنوات من بلوغهم سن الرشد.