Av. Gökçe ATUĞ

الاختصاص القضائي في قضايا المصادرة القانونية غير التملكية

المحكمة المختصة في دعاوى الاستيلاء القانوني دون نزع الملكية

الاستيلاء دون نزع الملكية يعني قيام جهة تملك صلاحية نزع الملكية بالاستيلاء بشكل غير قانوني ودائم على عقار مملوك لملكية خاصة، دون سند قانوني ودون إجراءات نزع الملكية.

الاستيلاء الواقعي (الفعلـي):
يحدث عندما تتعدى الإدارة على القانون، دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية، قاصدة أو غير قاصدة، ودون موافقة المالك أو دفع تعويض، وذلك بإنشاء مبانٍ أو منشآت على عقار خاص، أو بتخصيص العقار لخدمة عامة، مما يشكل استيلاءً فعلياً.

الاستيلاء القانوني:
يحدث عندما تدرج الإدارة العقار المملوك ملكية خاصة ضمن خطة تطوير عمراني بشكل قانوني، بهدف نزع ملكيته وتخصيصه للخدمة العامة، ولكن الإدارة المعنية لا تنفذ الخطة مطلقاً أو لا تتخذ أي إجراءات تنفيذية للخطة العمرانية ضمن مهلة معقولة.


الاجتهاد القضائي والتطورات التشريعية

أقرت محكمة النقض (مجلس الشيوخ القضائي) - الدائرة العامة لتوحيد الاجتهاد في قرارها المؤرخ 16.05.1956 برقم 1/6 أنه في حالات الاستيلاء دون نزع الملكية، يحق للمالك رفع دعوى منع التعرض أو دعوى الطلب بالتعويض ضد الإدارة التي استولت على العقار دون حق.

وفي قرارها المؤرخ 16.05.1956 برقم 1/7، قضت محكمة النقض أيضاً بعدم سريان التقادم على مثل هذه الدعاوى التعويضية.

في قرارها المؤرخ 15.12.2010، رقم الطعن: 2010/5-662، رقم القرار: 2010/651، قالت الدائرة العامة للقضاء المدني في محكمة النقض:

"نظراً لعدم تنفيذ خطة التطوير العمراني التي أُدرجت منذ سنوات عديدة، قامت الإدارة المدعى عليها بالتدخل في العقار بشكل سلبي وصامت دون المضي قدماً في نزع الملكية أو المبادلة. وهذا يشكل تدخلاً يمس جوهر حق الملكية ويلغيه، مما يؤكد وجود حالة استيلاء دون نزع الملكية. ويتم تقييم الاستيلاء القانوني أيضاً في إطار الاستيلاء دون نزع الملكية." لم يتم البت في مسألة الاختصاص، ومن الناحية العملية، يُعتبر أن القضاء العادي (القضاء المدني) هو المختص.

مع ذلك، قام القانون رقم 6487 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 11.06.2017 رقم 28674 بتعديل المادة الانتقالية السادسة من قانون نزع الملكية (القانون رقم 2942). ونصت الفقرة 10، الجملة 6 من المادة 21 على ما يلي:

"بعد استكمال الطلبات والإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون التنظيم العمراني (القانون رقم 3194) فيما يتعلق بالعقارات المقيدة الاستخدام بسبب تخصيصها في خطط التنظيم العمراني للخدمات العامة أو المؤسسات الرسمية، يمكن رفع الدعاوى إلى المحاكم الإدارية."

أدخل هذا التعديل مبدأ أن دعاوى التعويض الناشئة عن الاستيلاء القانوني (أي القيود المفروضة على حق الملكية بسبب التخصيص في خطط التنظيم العمراني) تقع ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.


تدخل المحكمة الدستورية

تم تقديم طلب إلغاء بعض فقرات التعديل إلى المحكمة الدستورية. وفي قرارها المؤرخ 25.09.2013، رقم الطعن: 2013/93، رقم القرار: 2013/101، خلصت المحكمة الدستورية إلى:

"إن تقييد حق التصرف في عقار المدعي بسبب تحديده كـ 'منطقة حماية مطلقة' في خطط التنظيم العمراني يشكل استيلاءً دون نزع الملكية. ولا يمكن المطالبة بالضرر الناجم عن هذا التقييد إلا من خلال دعوى تعويض كاملة ترفع أمام المحاكم الإدارية."

بعد هذا القرار، قضت الدائرة العامة للقضاء المدني في محكمة النقض في قرارها المؤرخ 30.10.2013، رقم الطعن: 2013/603، رقم القرار: 2013/1503 بأن الدعاوى المطالبة بالتعويض بسبب الاستيلاء القانوني تقع ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.

إلا أن قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 20.12.2018، رقم الطعن: 2016/181، رقم القرار: 2018/111 حسم النزاع حول الاختصاص بالقول إن دعاوى الاستيلاء القانوني تختص بها المحاكم العادية (القضاء المدني)، وليس المحاكم الإدارية.


التعديلات والإلغاءات اللاحقة

أضاف القانون رقم 6745 المؤرخ 20.12.2016 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 30199 المادة الإضافية 1 إلى القانون رقم 2942. ونص الجزء ذو الصلة على:

"إذا لم تتخذ الإجراءات المحددة خلال هذه المدة، يحق لأصحاب العقارات رفع دعوى أمام المحاكم الإدارية ضد الإدارة المسؤولة عن نزع الملكية، بعد استكمال عملية التسوية المنصوص عليها في المادة الانتقالية السادسة من هذا القانون والإجراءات الإدارية بموجب القانون رقم 3194."

ولكن تم إلغاء هذا الحكم من قبل المحكمة الدستورية في قرارها المؤرخ 05.04.2019، والمنشور في الجريدة الرسمية، والذي استند إلى قرار 20.12.2018 (رقم الطعن: 2016/181، رقم القرار: 2018/111).

تنص المادة 153 من الدستور بوضوح:

"قرارات المحكمة الدستورية... ملزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات الإدارية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين."

وبالتالي، فإن قرارات المحكمة الدستورية لها قوة الإلزام ويجب على جميع المؤسسات العامة والقضاة الامتثال لها.


الاجتهاد القضائي بعد عام 2018

بعد حكم المحكمة الدستورية لعام 2018، عادت قرارات محكمة النقض اللاحقة إلى الاجتهاد السابق لعام 2013، مؤكدة أن دعاوى الاستيلاء القانوني تقع ضمن اختصاص المحاكم العادية.

على سبيل المثال:

  • في قرارها المؤرخ 04.07.2019، رقم الطعن: 2018/207، رقم القرار: 2019/13651، أكدت الدائرة المدنية الخامسة في محكمة النقض على أن الجزء الذي يشير إلى اختصاص المحاكم الإدارية في قرار سابق قد ألغي من قبل المحكمة الدستورية. وخلصت إلى:

    "لذلك، على الرغم من عدم وجود استيلاء فعلي على العقار، فإن حقيقة تخصيصه للخدمة العامة لسنوات عديدة وتقييد حق الملكية لفترة غير محددة يشكل استيلاءً دون نزع الملكية. وهذه الدعوى المتعلقة بالعقار المعني تقع ضمن اختصاص المحاكم العادية."

  • وبالمثل، قضت الدائرة المدنية الخامسة في قرارها المؤرخ 03.03.2021، رقم الطعن: 2020/10454، رقم القرار: 2021/2531:

    "وبالتالي، نظراً لتقييد حق الملكية لفترة غير محددة حيث خصص العقار للخدمة العامة لسنوات عديدة، فقد وقع استيلاء دون نزع الملكية. وهذه الدعوى المتعلقة بالعقار المعني تقع ضمن اختصاص المحاكم العادية."


دور محكمة تنازع الاختصاص

قرارات محكمة تنازع الاختصاص بشأن دعاوى الاستيلاء القانوني بعد عام 2018، والتي تدعي اختصاص المحاكم الإدارية، هي قرارات مضللة. هذه القرارات تنشئ حجية فقط بالنسبة للملفات المحددة موضوع النزاع ولا تُشكل سوابق ملزمة لجميع المؤسسات العامة أو القضاة. علماً على أن الدعاوى المرفوعة بعد قرار المحكمة الدستورية لعام 2018 لا يمكن أن تتأثر بأثر رجعي، فقد نرى أحياناً أن القرارات الجديدة الصادرة عن محكمة تنازع الاختصاص لا تزال تعكس الموقف السابق بخصوص اختصاص المحاكم الإدارية في بعض الحالات القديمة.


الخلاصة

بعد قرار المحكمة الدستورية لعام 2018، حكمت محكمة النقض بشكل ثابت على أن الدعاوى الناشئة عن الاستيلاء غير المشروع دون نزع الملكية (سواء كان استيلاءً فعلياً أو قانونياً) تقع ضمن اختصاص المحاكم العادية. تم تأكيد هذا المبدأ في العديد من الأحكام الصادرة بعد عام 2018، متجاوزةً الاجتهادات السابقة المتضاربة.